رائد السمي

عقد الوكالة في النظام السعودي

عقد الوكالة في النظام السعودي

عقد الوكالة في النظام السعودي
عقد الوكالة في النظام السعودي
عقد الوكالة في النظام السعودي

عقد الوكالة: من العقود المنظمة نظامًا، يقوم على النيابة في التصرفات القانونية.

ينظم نظام المعاملات المدنية شروط انعقاده، آثاره القانونية، وأسباب زواله، لتحقيق التوازن في العلاقة بين الموكل والوكيل.

 

 المطلب الأول: ماهية الوكالة

التعريف: تفويض من الموكل للوكيل للقيام بأعمال قانونية نيابة عنه.

النص النظامي: المادة 484: “الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي”.

خصائصه:

عقد رضائي ينعقد بتوافق الإرادتين.

يقوم الوكيل بالتصرف باسم الموكل ولحسابه.

 

 المطلب الثاني: أنواع الوكالات

بحسب المواد 485-487 من النظام:
وكالة عامة (مطلقة):

تخوّل الوكيل جميع الأعمال نيابة عن الموكل.

يشترط تحديد نوع التصرفات ولا يعتد بألفاظ عامة مطلقة.

وكالة خاصة (مقيدة):

للقيام بأعمال محددة فقط.

تصح إذا تعلقت بنوع معين من التصرفات حتى لو لم يُعيَّن محل التصرف (ما عدا التبرعات فيشترط تحديد المحل).

وكالة معلقة على شرط:

لا تنفذ إلا بتحقق الشرط.

وكالة مضافة إلى أجل:

تصبح نافذة بحلول الأجل المتفق عليه.

 

 المطلب الثالث: الضوابط والآثار النظامية للوكالة

ضوابط عقد الوكالة:

الأهلية: يشترط أهلية الموكل والوكيل (م 47).
مشروعية المحل: يجب ألا يخالف النظام العام (م 72/ب).
إمكانية التنفيذ: يجب أن يكون محل الوكالة ممكنًا (م 72/أ).

آثار عقد الوكالة:

التزامات الوكيل:

عدم تجاوز حدود الوكالة.

بذل العناية المعتادة إذا كانت بأجر، أو العناية بأعماله الخاصة إذا كانت بلا أجر.

التزامات الموكل:

دفع الأجرة المتفق عليها.

تعويض الوكيل عن الأضرار التي تلحقه بسبب تنفيذ الوكالة (ما لم يكن بخطأ الوكيل).

الالتزام بما يترتب في ذمة الوكيل بسبب التنفيذ.

 

 المطلب الرابع: انتهاء عقد الوكالة

وفق المادة (502)، ينتهي عقد الوكالة بـ:
إنجاز العمل الموكل فيه.
انقضاء الأجل المحدد.
وفاة الموكل أو الوكيل.
فقد الأهلية بسبب الجنون أو العته أو أسباب أخرى تؤثر على أهلية التصرف.

 

 

يُعد عقد الوكالة من العقود المهمة التي نظمها النظام السعودي بدقة، من حيث:

تحديد الشروط والضوابط النظامية.

بيان الآثار القانونية الناتجة عنه.

تنظيم أسباب انتهاء العقد لضمان حماية حقوق الطرفين.

وهذا التنظيم يعكس حرص المشرع السعودي على تحقيق العدالة والوضوح في العقود المبنية على الوكالة وضمان حماية الحقوق بين الأطراف المتعاقدة.