رائد السمي

الاستئناف في القضايا

الاستئناف في القضايا

الاستئناف في القضايا
الاستئناف في القضايا
الاستئناف في القضايا

 

أولًا: تعريف الاستئناف والإطار النظامي

الاستئناف هو وسيلة نظامية للاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، تتيح لأطراف الدعوى طلب مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى لضمان صحة تطبيق الأنظمة الشرعية والنظامية، والتأكد من سلامة الإجراءات وصحة تكييف الوقائع القانونية.

ثانيًا: الجهات القضائية المختصة ووسائل تقديم الاستئناف

يتم تقديم لوائح الاستئناف إلكترونيًا وفق جهة الاختصاص:

القضاء العام (المحاكم العامة، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، الجزائية، محاكم التنفيذ): عبر منصة ناجز.

القضاء الإداري (ديوان المظالم): عبر منصة معين.

اللجان شبه القضائية (لجان الأوراق المالية، المنازعات المصرفية، مخالفات التأمين): عبر مواقع الجهات المختصة مباشرة.

 

ثالثًا: المدد النظامية للاستئناف

القضايا العادية: 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم أو التبليغ به.

القضايا المستعجلة: 10 أيام من تاريخ استلام نسخة الحكم.

وفق المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية:

“مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة، يسقط الحق في طلب الاستئناف.”

 

رابعًا: القضايا غير القابلة للاستئناف

لا يقبل الاعتراض على:

الأحكام النهائية إما بحكم النظام أو لعدم الاعتراض خلال المدة النظامية.

الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء وتشمل:

الاعتراض على جزاءات غير الفصل من العمل.

المطالبة بمستندات العامل.

الاعتراض على قرارات اللجان العمالية المنزلية.

المطالبة بشهادات الخدمة.

بعض دعاوى التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 20 ألف ريال.

الدعاوى المالية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال.

وفق المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية:

“جميع الأحكام قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة.”

 

خامسًا: القضايا التي تُحال تلقائيًا لمحكمة الاستئناف

هناك أحكام تُرفع وجوبيًا دون حاجة لاعتراض الأطراف، مثل:

قضايا الحدود والقصاص.

الأحكام المتعلقة بالقُصّر والنظار والأوصياء.

وفق المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية:

“جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار واجبة التدقيق، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا.”

ووفق المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية:

“الأحكام الصادرة أو المؤيدة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييد المحكمة العليا.”

 

سادسًا: النقض والالتماس بإعادة النظر

وفق المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية، طرق الاعتراض على الأحكام هي:
الاستئناف.
النقض: الاعتراض على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في حال وجود مخالفة شرعية أو خطأ في التطبيق.
الالتماس بإعادة النظر: يقدم على الأحكام النهائية إذا ظهرت مستندات مؤثرة لم تكن معلومة عند إصدار الحكم، أو لوجود غش أو تزوير أو صدور الحكم على غير ممثل تمثيلًا صحيحًا.

مدة تقديم الالتماس 30 يومًا من تاريخ العلم بالمستند المؤثر وفق المادة 201 من النظام.

 

سابعًا: خطوات تقديم الاستئناف إلكترونيًا

الدخول على المنصة المناسبة (ناجز / معين / موقع اللجنة).
اختيار خدمة “لائحة اعتراضية.”
تعبئة البيانات وإرفاق مذكرة الاعتراض.
توضيح أسباب الاعتراض والطلبات.
تقديم الطلب خلال المدة النظامية.
متابعة الطلب عبر المنصة.

 

ثامنًا: نتائج الاستئناف المحتملة

وفق المادة 190 من نظام المرافعات الشرعية، بعد نظر محكمة الاستئناف:
تأييد الحكم الابتدائي.
نقض الحكم وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر.
تعديل الحكم جزئيًا.
إصدار حكم جديد إذا رأت ذلك.

 

تاسعًا: أهم الاستثناءات من اللائحة التنفيذية

لا يقبل الاستئناف على اتفاقات الأطراف مثل الصلح أو الإقرار بعد إثباته (م/70).

في حال وجود سبب منع في أحد القضاة بعد اكتساب الحكم القطعية، يجوز طلب نقض الحكم (م/95).

يوقف التنفيذ المعجل بقرار من الدائرة المختصة إذا خشي الضرر الجسيم (م/170).

 

يمثل نظام الاستئناف أداة نظامية أساسية لضمان العدالة القضائية، والتحقق من صحة الأحكام، وحماية حقوق أطراف الدعوى وفق ضوابط نظامية محددة. كما أن وجود مراحل الاستئناف، النقض، والالتماس بإعادة النظر يعزز الرقابة القضائية الفعالة على الأحكام، ويضمن تطبيق الأنظمة الشرعية والنظامية على نحو صحيح، تحقيقًا لمبادئ العدالة وحفظ الحقوق.